باب فى الحبس فى الدين وغيره
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبى دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ». قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له.
( لي الواجد ) بفتح اللام وتشديد التحتية ، والواجد بالجيم أي : مطل القادر على قضاء دينه ( يحل ) بضم أوله وكسر ثانيه ( عرضه وعقوبته ) بالنصب فيهما على المفعولية ، والمعنى إذا مطل الغني عن قضاء دينه يحل للدائن أن يغلظ القول عليه ويشدد في هتك عرضه وحرمته ، وكذا للقاضي التغليظ عليه وحبسه تأديبا له لأنه ظالم والظلم حرام وإن قل والله تعالى أعلم ( قال ابن المبارك يحل عرضه ) أي : قال في تفسير هذا اللفظ ( يغلظ ) بصيغة المجهول من التغليظ ( له ) وفي بعض النسخ عليه ( وعقوبته ) أي : قال في تفسير هذا اللفظ ( يحبس له ) على البناء للمفعول .
قال الخطابي : في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه ؛ لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجدا ، والمعدم غير واجد فلا حبس عليه ، وقد اختلف الناس في هذا ، فكان شريح يرى حبس الملي والمعدم ، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي . وقال مالك : لا حبس على معسر إنما حظه الإنظار . ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حاله العسر فلا يحبس ، ومن كان ظاهره اليسار حبس إذا امتنع من أداء الحق ، انتهى
قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه