باب الإمام يتطوع في مكانه
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي ، ثنا عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول». قال أبو داود :
عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة
للصلاة أحكام وآداب علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؛ تبليغا للوحي، وكل ذلك متعلق بحكم الله سبحانه وتعالى البالغة
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه"، أي: موضع صلاته للفريضة "حتى يتحول"، فيصلي ما شاء من سنن؛ قيل: وذلك لتعريف الداخل بأن الصلاة انقضت، ولخشية التباس النافلة بالفريضة، أو ليشهد له الموضعان بالطاعة يوم القيامة. وقيل: يكون هذا في الصلاة التي بعدها نافلة، أما التي ليس بعدها نافلة، فله أن يبقى مكانه، وأن ينشغل بالذكر بعد الصلاة، وإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج