باب الوضوء من مس الذكر 2
سنن ابن ماجه
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا معن بن عيسى (ح)
وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا عبد الله بن نافع؛ جميعا عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مس أحدكم ذكره، فعليه الوضوء" (1).
بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَ الوُضوءِ، وكيفيَّتَه، وما يَنقُضُه، ويُبطِلُه، ومن ذلك: ما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن مسَّ ذَكَرَه"، أي: فرْجَه وعُضوَه الذُّكوريَّ "فلا يُصلِّ حتَّى يتَوضَّأَ"، أي: فلا يُصَلِّ حتَّى يُجدِّدَ وُضوءَه الَّذي انتقَض بمَسِّ ذكَرِه بغيرِ حائلٍ، وقيل: المراد بالحديثِ أنَّه يتَوضَّأُ على سَبيلِ الأفضَليَّةِ، وقيل: الذي يَنقُضُ الوُضوءَ هو المسُّ بشَهوةٍ، وإلَّا فلا .