باب إجابة الداعي 2
سنن ابن ماجه
حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافععن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب" (1).
الوليمةُ هي كلُّ طَعامٍ يُصنَعُ لِسُرورٍ حادثٍ؛ مِن نِكاحٍ، أو خِتانٍ، أو زواجٍ، أو غيرِ ذلِك مِنَ المناسباتِ، والمشهورُ عندَ إطلاقِها أنَّها تكونُ على وَليمةِ العُرسِ والزَّواجِ.
وفي هذا الحديثِ أَمْرٌ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِإجابةِ الدَّعوةِ إلى الوَليمةِ لِمَن دُعِيَ لها. وأخبَرَ نافعٌ مَولى عبدِ اللهِ بنِ عمَرَ: أنَّ ابنَ عُمرَ رضِي اللهُ عنهما كان يُجيبُ الدَّعوةَ في وَليمةِ العُرسِ وفي غيرِها وهو صائمٌ؛ امتثالًا لأمرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي صَحيحِ مُسلمٍ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «إذا دُعيَ أحدُكم إلى طَعامٍ فَلْيُجبْ؛ فإنْ كان مُفطِرًا فَلْيَطعَمْ، وإنْ كان صائمًا فَليُصَلِّ»، أي: فلْيَدْعُ لِصاحبِ الوَليمةِ بالخيرِ.
وهذا كُلُّه مِن سَماحةِ الإسلامِ ورَعْيِه تَرابُطَ الناسِ وتَوادَّهم؛ حيثُ حثَّ على إجابَةِ الداعي، بلْ جعَلَها حقًّا مِن حُقوقِ المسلمِ على أخيهِ؛ مِن أجْلِ مُجتمَعٍ تَسودُه رُوحُ المودَّةِ والإخاءِ والتَّرابطِ والتَّلاحُمِ.