باب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله
بطاقات دعوية
عن بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى قال اذهب فاعتكف يوما قال وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ما هذا فقالوا أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها. (م 5/ 89
النَّذْرُ عِبادةٌ وقُربةٌ لا تَنْبغي لأحَدٍ إلَّا للهِ تعالَى، وقدْ مدَحَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتابِهِ العزيزِ عِبادَه الأبْرارَ، ووَعَدَهم الأجْرَ والمَثوبةَ، وذكَرَ مِن صِفاتِهم الوَفاءَ بالنَّذرِ فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7].
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عمرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه أخبَرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه نَذَرَ نَذْرًا في الجاهليَّةِ -وهي ما قبْلَ الإسلامِ- أنْ يَعتكِفَ لَيلةً في المسجدِ الحرامِ -والاعتكاف: الإقامةُ في المسجِدِ بِنِيَّةِ التقرُّبِ إلى الله عَزَّ وجلَّ، ليلًا كان أو نهارًا- فأمَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوَفاءِ بنَذْرِه، فاعتكَفَ عمرُ رَضيَ اللهُ عنه لَيلةً؛ وَفاءً بنَذْرِه.
وإنَّما أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عُمَرَ بالوَفاءِ في الإسلامِ بنَذْرٍ كان نَذَرَه في الجاهليَّةِ؛ لأنَّه بِرٌّ ومَشروعٌ في الإسلامِ، ولا يَتعارَضُ معه، أمَّا إذا كان مُتعارِضًا مع الإسلامِ فإنَّه لا يُوفَى به.
وفي الحديثِ: الاعتِكافُ لَيلًا مِن غيرِ صَومٍ.