باب الوليمة 4
سنن ابن ماجه
حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن علي بن زيد ابن جدعانعن أنس بن مالك، قال: شهدت للنبي - صلى الله عليه وسلم - وليمة، ما فيها لحم ولا خبز (1).
الوليمةُ عند العُرسِ من السُّننِ في الزَّواجِ، وتكونُ بحسَبِ حالِ كلِّ إنسانٍ وليس شَرطًا أنْ يكونَ فيها لحمٌ، وكذلك قد أولَمَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على نسائِه، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "شهِدْتُ"، أي: حضَرْتُ ورأيْتُ، "للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَليمةً"، وهي طعامُ العُرسِ. وفي روايةٍ أوضَحَ من ذلك، قال أنسٌ: "أكلْتُ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وليمةً"، "ما فيها لَحمٌ ولا خُبزٌ"، أي: أي: لم تَشتمِلْ على لحمٍ أو خُبزٍ كما هو مُعتادٌ. وقد جاء أنَّ تلك الوليمةَ كانت في زواجِه مِن صَفيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ رضِيَ اللهُ عنها، كما في روايةِ أبي داودَ والتِّرمذيِّ: "أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أولَمَ على صَفيَّةَ بسَويقٍ وتمْرٍ"، والسَّويقُ: حَلْوى من الدَّقيقِ والتَّمرِ والسَّمنِ والأَقْطِ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الوليمةَ تُقدَّمُ بما تيسَّرَ للزَّوجِ من الطَّعامِ؛ لأنَّ غرَضَها إشهارُ الزَّواجِ، وإطعامُ النَّاسِ المُجتمعينَ.