باب اليمين عند مقاطع الحدود 1
سنن ابن ماجه
حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا مروان بن معاوية (ح)
وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، حدثنا صفوان بن عيسى، قالا: حدثنا هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا، فليتبوأ مقعده من النار، ولو على سواك أخضر" (2).
اليمينُ الفاجرةُ تؤدِّي بصاحِبِها إلى المَهالكِ؛ لأنَّ بها تَضِيعُ الحقوقُ وتُقطَّعُ الأرحامُ، ويَحْصُلُ الظُّلْمُ العظيمُ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَري هذا"، أي: مِنْبرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي في المسجدِ النَّبويِّ، "على يمينٍ آثِمةٍ"، أي: كاذبةٍ فاجرةٍ، وسُمِّيتْ آثمةً؛ لأنَّهُ يأثَمُ صاحبُها، "ولو على سواكٍ أَخْضَرَ"، أي: عودِ أراكٍ أَخْضرَ لا يُباعُ بالثَّمنِ؛ لكَثْرةِ وُجودِه، ولأنَّهُ لا يُسْتعمَلُ إلَّا يابسًا، وهذا للتَّحقيرِ والتَّقليلِ مِنْ شأنِه، "إلا تَبوَّأَ مَقْعَدَهُ من النَّارِ- أو وَجَبتْ له النَّارُ-"، أي: كان جَزاؤُه أنْ وَجَبتْ له النَّارُ، وهذا للتَّهديدِ وبيانِ الوعيدِ الشَّديدِ؛ إلَّا أنْ يَتوبَ عنها ويَرْجِعَ قَبْلَ مَوتِه، وإنْ لم يَتُبْ مِنها فهو تحتَ مَشيئةِ اللهِ تعالى؛ إن شاء عاقبَه وإن شاء عَفا عنه.
وفي الحَديثِ: بيانُ أنَّ اليمينَ الكاذِبةَ مِن الكبائرِ.
وفيه: تعظيمُ مِنْبَرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وبيانُ فَضْلِه وخُصوصيَّتِه.