باب تحريم تلقى الجلب
بطاقات دعوية
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا؛ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاملات التي يترتب عليها الغش والخداع في البيوع، وتؤدي إلى الضرر بالبائع أو المشتري
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع"، يعني: اشترى، "محفلة أو مصراة"، هي: الدابة التي تترك أياما دون حلب حتى يمتلئ ضرعها فيظن المشتري أنها حلوب كثيرة اللبن؛ فيزيد في ثمنها، وبعد حلبها يطلع على عيبها، فيكون قد اشتراها بأكثر مما تستحقه، وبذلك يكون البائع قد غرر بالمشتري وظلمه؛ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فهو بالخيار ثلاثة أيام"، يعني: هو مخير بين شيئين؛ خلال ثلاثة أيام، وهي مدة غالبا ما تسمح للمشتري بمعرفة عادتها، "إن شاء أن يمسكها أمسكها"، أي: أن يقبل بها ويمضي البيع، "وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر"، أي: يردها على البائع الذي خدعه مبطلا للبيع، ومعها صاع من تمر بدلا من اللبن الذي حلبه منها، ويسترد ماله، "لا سمراء" والسمراء هي الحنطة، أي: لا يعطي غير التمر. والصاع أربعة أمداد والمد ملء يدي الرجل المعتدل، ويختلف وزن الصاع باختلاف ما يوضع فيه؛ فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وهكذا
وفي الحديث: توجيه وإرشاد إلى عدم التدليس في كل شيء، وخاصة في البيع والشراء
وفيه: مراعاة الشرع لشروط صحة البيوع، وحفظه لحقوق الطرفين في البيع والشراء