باب: تخميس الأنفال
بطاقات دعوية
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله (2). (م 5/ 147
النَّفْلُ اسمٌ لزِيادةٍ يُعطيها الإمامُ بَعضَ الجيشِ فَوقَ القَدرِ الذي يَستحقُّونه مِن الغَنيمةِ؛ لمَصلحةٍ يَراها.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُرسِلُ السَّرايا -والسَّريَّةُ هي قِطعةٌ مِن الجيشِ لا تَزيدُ على أربعِ مِئةٍ- وكانَ يُعطي بَعضَ الجنودِ مِن هذه السَّرايا عَطايا لأنفسِهم يَخُصُّهم بها، غيرَ الغنائمِ التي كانتْ تُقسَمُ للجيشِ عامَّةً، فكانوا يَحصُلون على نَصيبهِم العامِّ، وعلى النَّفلِ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ وذلك لحِكَمٍ وأسبابٍ، كأنْ يكونَ الرجلُ ذا نِكايةٍ أكثرَ في العدوِّ، أو صَعِدَ حِصنًا ففتَحَه للمُسلِمين حتَّى حصَلوا عليه، أو هَجَم على قائدِ جَيشِ العدوِّ فقَتَلَه، فهَزَم العدوَّ بذلك، وهكذا كان يَفعَلُ الخلفاءُ الرَّاشدون، وقيل: إنَّه كان يُعطِيهم مِن الخُمُسِ.
وفي الحديث: مَشروعيَّةُ مُراعاةِ أهلِ القُوَّة والبأسِ في الحربِ، وتَخصيصِهم بعَطاءٍ زائدٍ عن غَيرِهم.