باب النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد
بطاقات دعوية
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. (م 2/ 82
في هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن سَمِعَ رجلٌا ينشُدُ ضالةً" أي: يَطلُبُها برَفْعِ الصوتِ في المسجد، "فليَقُلْ"، أي: السَّامعُ له في المسجِدِ: "لا رَدَّها اللهُ عليك"، ومعناه: ما رَدَّ اللهُ الضالةَ إليك وما وَجدتَها؛ فإنَّ "المساجِدَ لم تُبْنَ لهذا" أي: لنِشْدانِ الضالَّةِ ونحوه، بل بُنِيتْ لذِكرِ اللهِ والصَّلاةِ، والعِلمِ والمذاكَرَةِ في الخيرِ؛ ولأنَّ هذه أمورٌ دُنيويَّةٌ، والمساجِدُ إنَّما هي للعِبادَةِ، وليس هذا منها .