باب تفريق الوضوء
بطاقات دعوية
حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، عن بحير هو ابن سعد، عن خالد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصل وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة»
في هذا الحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه"، أي: في مؤخرة قدمه من الخلف، "لمعة"، أي: مكانا يابسا جافا، "قدر الدرهم"، أي: في حجم الدرهم، "لم يصبه الماء"، أي: لم يصل إليه الماء عندما كان يتوضأ، "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم"، أي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي لم يحسن وضوءه، "أن يعيد الوضوء والصلاة"، أي: يتوضأ مرة أخرى؛ لأنه لم يحسن وضوءه في المرة الأولى، ثم يعيد الصلاة مرة أخرى؛ لأنه لا صلاة بلا وضوء صحيح
وفي الحديث: الحث على إسباغ الوضوء وإتمامه، والتحرز من ترك أي موضع في أي عضو دون غسل