باب جماع الإمامة وفضلها
حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي علي الهمداني، قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم.»
إمامة الناس في الصلاة أمانة بين الإمام وبين الله عز وجل، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أم الناس"، أي: كان إماما في صلاة الجماعة، "فأصاب الوقت"، أي: وقت الفريضة؛ وذلك لأن الصلاة تصلى في أول وقتها، "فله"، أي: للإمام، "ولهم"، أي: وللمأمومين أجر صوابه هذا، "ومن انتقص"، أي: وإذا انتقص الإمام، "من ذلك شيئا"، أي: فرضا من فروض الصلاة، ولم يأت به على وجه الصواب، "فعليه"، أي: على الإمام الإثم، "ولا عليهم"، أي: وليس على المأمومين وزر ما انتقص من صلاته
وفي هذا الحديث: أن على الإمام أن يتحرى الصواب في صلاته بالناس، وإلا تحمل وزر ما وقع فيه