باب جواز الاستلقاء على القفا، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا 1
بطاقات دعوية
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما: أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. (1)