باب جواز الاستلقاء على القفا، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا 5
بطاقات دعوية
وعن الشريد بن سويد - رضي الله عنه - قال: مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على ألية يدي، فقال: «أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟!». رواه أبو داود بإسناد صحيح. (1)