باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران

بطاقات دعوية

باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران

حديث عبد الله بن عمر؛ قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه، فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى

الحج ركن من أركان الإسلام، وهو عبادة لمن استطاع إليها سبيلا، وتؤخذ جميع أعماله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
وفي هذا الحديث يروي نافع، مولى ابن عمر، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزول الحجاج بابن الزبير، وكان ذلك عام اثنين وسبعين من الهجرة، عندما نزل الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر من عبد الملك بن مروان لمحاربة عبد الله بن الزبير في مكة، وعزم ابن عمر رضي الله عنهما على الحج في ذلك العام، فخيف عليه من أن يصدوه ويمنعوه عن البيت، فتلا قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21]، وأنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم أشهدهم أنه أوجب عمرة في أول الأمر، ثم أوجب حجا وعمرة بظاهر «البيداء»، والبيداء في اللغة هي الصحراء لا شيء بها، والمقصود بها هنا مكان فوق علمي ذي الحليفة إذا صعد من الوادي، وفي أول البيداء بئر ماء، ويبعد عن مكة حوالي (420 كم)، وأهدى هديا اشتراه في الطريق من «قديد»، وهو موضع قريب من الجحفة، وقديد: ماء بالحجاز، وهو بين مكة والمدينة، وهو من الحل وليس من الحرم، وإن كان داخل الميقات، ويبعد عن مكة المكرمة (150 كم)، ويقع إلى الشمال الشرقي منها
ولم ينحر، ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق، ولم يقصر، إلى أن جاء يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، فنحر وحلق، ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول؛ فالقارن يقتصر على أفعال الحج، وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج، ولا يحل القارن إلا يوم النحر

وفي الحديث: الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجا السلامة
وفيه: اتباع ابن عمر رضي الله عنهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتفاؤه أثره في أفعاله