باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام

بطاقات دعوية

باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام

 حديث عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثا وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي

لقد راعى التشريع الإسلامي واقع المجتمع وحاجاته، وبنى مجتمعا مسلما مترابطا كالجسد الواحد، متى نزلت بأحدهم نازلة، تكاتف الجميع لإزالتها عنه
وفي هذا الحديث يخبر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في عام من الأعوام في عيد الأضحى أن من ضحى منهم، فلا يدخر شيئا من لحم الأضحية أكثر من ثلاثة أيام؛ حضا لهم على التصدق بما يزيد على حاجتهم وأن يخرجوها إلى من يحتاجها؛ وذلك لضيق العيش في هذا الوقت، وأول هذه الأيام يوم النحر؛ فمن ضحى فيه أمسك في يوم النحر، ويومين بعده، ومن ضحى بعد يوم النحر، فليمسك ما تبقى له من الثلاثة الأيام بعد يوم النحر. وقيل: أول هذه الأيام هو اليوم الذي يضحي فيه؛ فلو ضحى في آخر أيام النحر، لكان له أن يمسك ثلاثة أيام بعده. فلما جاء العام الذي يليه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نفعل كما فعلنا العام الماضي، فلا ندخر شيئا من لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام؟ فقال لهم: «كلوا وأطعموا وادخروا»، أي: من أراد أن يدخر فليدخر، ومن أراد أن يأكل ويطعم غيره فليفعل، وبين لهم سبب منعهم من الادخار في العام الماضي: أنه كان بالناس جهد ومشقة وتعب وضيق عيش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من المضحين أن يعينوا ويساعدوا الفقراء في هذه المحنة، فلما زالت علة الحاجة والفقر، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من لحوم الأضاحي في أي وقت شاؤوا، ويدخروا
وفي الحديث: حرص الإسلام على التكافل الاجتماعي، حيث أمر الغني أن يعين أخاه المحتاج، ولو تحقق هذا لتحقق السلم المجتمعي
وفيه: بيان سعة الشريعة الإسلامية، ورفعها للحرج ما أمكن، ومراعاة الشريعة لظروف الناس والتخفيف عليهم
وفيه: وقوع النسخ في السنة