باب حد السرقة ونصابها
بطاقات دعوية
حديث عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تقطع يد السارق في ربع دينار أخرجه البخاري في 86 كتاب الحدود: 13 باب قول الله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)
حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة السارق، وهي قطع يده؛ كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وقد بينت السنة شروط هذا القطع وأركان جريمة السرقة التي تستوجب هذا العقاب.
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تقطع اليد في ربع دينار»، وهو خبر بمعنى الأمر، أي: اقطعوا يد السارق بسبب سرقة ربع دينار، «فصاعدا »، أي: فما زاد على ذلك، والحديث بيان للقيمة التي تقطع فيها يد السارق أيا كان الشيء المسروق، وليس بالتحديد أن يكون المسروق ربع دينار، فكل شيء مسروق كانت قيمته تعادل ربع دينار فأكثر؛ فإنها تقطع يده من مفصل الكف، والدينار مثقال من الذهب ويعادل حاليا (4.25 جم) عيار 24؛ فربع الدينار يعادل جراما
وفي الحديث: أن من السنة ما يبين مجمل القرآن