باب حد السرقة ونصابها
بطاقات دعوية
حديث عبد الله بن عمر، قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
ذكر الله تعالى حكمه على السارق -وهو قطع يده- فقال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وجاءت السنة المطهرة لتبين شروط هذه السرقة التي تستوجب القطع، ومن هذه الشروط ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أن القطع يكون في أكثر من ثمن المجن، من الاجتنان، وهو الاستتار؛ لأن المحارب يستتر به ويختفي وراءه، وهو الترس أو الحجفة، وهي اسم للترس، وتصنع من خشب أو عظم وتغلف بالجلد ونحوه، «وكان كل واحد منهما ذا ثمن»، أي: له قيمة، وقيل: إنه ربع دينار. والدينار حاليا يعادل (4.25 جم) عيار 24؛ فربع الدينار يعادل جراما، كما في الصحيحين: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا»، وعليه فلا يقام الحد على من سرق وكانت قيمة المسروق أقل من ربع دينار