باب حق الجار والوصية به 2
بطاقات دعوية
عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك». رواه مسلم. (1)
وفي رواية له عن أبي ذر، قال: إن خليلي - صلى الله عليه وسلم - أوصاني: «إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف».
حث الشرع الحكيم على جميع أنواع المعروف، كالإحسان إلى الناس ومعاملتهم معاملة حسنة، حتى لو كان ذلك أمرا هينا لا يكلف المرء عملا كثيرا، ونهى عن احتقار أو استصغار أي معروف؛ فقد يكون له فضل عظيم وأجر كبير عند الله تعالى
وفي هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه أنه إذا طبخ مرقة، وهو كناية عن طبخ اللحم وتسويته، والمرق هو الماء الذي يغلى فيه اللحم فيصير دسما، فليزد من هذا الماء الذي يسوى به اللحم ويكثره؛ وذلك حتى يوزع من هذا المرق على جيرانه ومن حوله من باب التهادي والتحابب بين الناس؛ للتوسعة عليهم، وقد أوصى الشرع عموما بالجار؛ فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان الجار غير مسلم فله حق الجوار
وفي الحديث: الحض على تعاهد الجيران ولو بالقليل؛ لما يترتب على ذلك من المحبة والألفة، ولما يحصل به من المنفعة ودفع المفسدة
وفيه: الحث على بذل المعروف وما تيسر منه وإن قل، وإدخال السرور على المسلمين