باب ديات الأعضاء

باب ديات الأعضاء

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعرى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « الأصابع سواء ». قلت عشر عشر قال « نعم ». قال أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس ورواه إسماعيل قال حدثنى غالب التمار بإسناد أبى الوليد ورواه حنظلة بن أبى صفية عن غالب بإسناد إسماعيل.

حدد الإسلام دية الأعضاء؛ وهي مقدار ما يدفع من مال من الجاني إلى المجني عليه بقدر ما وقع فيه من جناية
وفي هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأصابع سواء»، أي: إن الأصابع تساوي إحداها الأخرى، فلا تميز الإبهام على الخنصر، أو إنها تقل عنه إذا ما قطع في الجناية، ومقدار كل إصبع في الدية مساو لغيرها، «والأسنان سواء، الثنية» وهي واحدة الثنايا، وهي الأسنان المتقدمة أربع على الفك العلوي، وأربع على الفك السفلي، «والضرس سواء»؛ ويقصد به ما سوى الثنايا من الأسنان؛ «هذه وهذه سواء»، أي: والأسنان كلها متساوية في الدية، على اختلاف صفاتها وجمالها ووظائفها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية كل إصبع عشرا من الإبل، كما أخرجه مالك، عن عمرو بن حزم، وجعل في كل سن خمسا من الإبل، كما أخرجه ابن ماجه في سننه