باب ديات الأعضاء
حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا ابن معاذ حدثنا أبى ح وحدثنا نصر بن على أخبرنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « هذه وهذه سواء ». قال يعنى الإبهام والخنصر.
شرع الله سبحانه وتعالى القصاص في النفس وفي ما دونها؛ فمن قتل نفسا قتل بها، ومن اعتدى على ما دون نفس عوقب بمثل ما اعتدى به، كما شرع الدية؛ لما فيها من مصالح، فبها تحقن الدماء، وتقل الخلافات والنزاعات
وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الأصابع متساوية، فقال: «هذه وهذه سواء»، فإن قطع أحدهم بالجناية على غيره إصبعا أو أكثر من اليد، أيا كانت هذه الإصبع، فدية كل أصبع مساوية للآخر، سواء كان المقطوع إصبع الخنصر، أو إصبع الإبهام، وهذا يشمل أصابع اليد والقدم. والدية هي الضمان المالي بسبب الجناية على النفس أو بعضها، وتدفع للمجني عليه أو لورثته من بعده، وبينت رواية الترمذي أن مقدار الدية عشر من الإبل لكل إصبع