باب ما يستر المصلي
حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، وبين يديه عنزة الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار»
اتخاذ المصلي سترة له أثناء صلاته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر المصلي المنفرد أن يأخذ لنفسه سترة؛ حتى لا يمر أمامه من يقطع عليه الصلاة، أما في صلاة الجماعة فالإمام إذا اتخذ سترة لنفسه فهو سترة للمأمومين، كما في هذا الحديث، حيث يخبر أبو جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر وهم معه، فصلى بالبطحاء، وهي موضع خارج مكة، وهو مسيل واسع تجتمع فيه دقاق الحصى من مسيل الماء، فصلى بهم الظهر والعصر ركعتين قصرا، ووضع أمامه عنزة -وهي عصا أقصر من الرمح-؛ لتكون سترة له، ولذلك كان يمر بين يديه المرأة والحمار من وراء السترة فلا يقطعان صلاته.وفي الحديث: مشروعية قصر الصلاة في السفر