باب الخط إذا لم يجد عصا
حدثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا إسماعيل بن أمية، حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث : أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه»
الصلاة صلة بين العبد وربه؛ يقف فيها المصلي مناجيا ربه وهو متوجه إليه، وقد أمر الشرع بالخشوع فيها وعدم الانشغال، ووضع ضوابط ذلك للمصلي، ولمن هو خارج الصلاة؛ حتى لا تقطع الصلاة أو الخشوع
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم"، أي: إذا أراد الدخول في الصلاة، "فليجعل تلقاء وجهه شيئا"، أي: يجعل أمامه سترة، وهي الحائل والمانع الذي يضعه أمامه حتى لا يمر أحد وهو يصلي؛ وذلك لمن أراد الصلاة منفردا أو كان إماما، وأما المأمومون فإن الإمام سترة لهم، "فإن لم يجد فلينصب عصاه"، أي: يركزها في الأرض أمامه، "فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا" بمعنى أن يرسم خطا على الأرض عند منتهى سجوده، والحكمة في وضع السترة أنها تمنع من مر بين يديه وشغله عما هو مطلوب منه، من الخشوع والخضوع والحضور قال: "ولا يضره من مر بين يديه"، أي: إذا فعل شيئا من المذكورات فإنه لا يقطع صلاته شيء مر أمامه، ولا يضره ما يمر من وراء السترة، والمراد بالضرر الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي. وفيه إشعار بأنه لا ينقص شيء من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين السترة والقبلة، ويحصل النقص إذا لم يتخذ سترة، وكذا إذا مر المار بينه وبين السترة
وفي الحديث: الأمر باتخاذ سترة وحائل أمام المصلي؛ ليمنع المرور من أمامه