باب دية الأسنان 1
سنن ابن ماجه
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني شعبة، عن قتادة، عن عكرمة
عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء" (1).
لقدْ حَرَص الشرعُ الحَكيمُ على حِفظِ الأنفُسِ والأبدانِ المعصومةِ، وحَرَّم إتلافَها أو إتلافَ جُزءٍ مِن الحيِّ أو الميِّتِ، ووضَعَ الضوابطَ والحدودَ في حالةِ وقوعِ إتلافِ شَيءٍ مِن جَسدِ الآدميِّ؛ فحدَّد الإسلامُ دِيَةَ الأعضاءِ؛ وهي مِقدارُ ما يُدفَعُ مِن مالٍ مِن الجاني إلى المَجنيِّ عليه بقَدرِ ما وقَع فيه مِن جِنايةٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "الأَسنانُ سَواءٌ"، أي: إنَّ مِقدارَ دِيَةِ ما أُهدِرَ وما وقَع مِن السِّنِّ هو مِقدارُ دِيَةِ ما أُهدِرَ مِن الضِّرسِ، فلا تَقِلُّ أو تَعظُمُ دِيةُ السِّنِّ عن دِيَةِ الضِّرسِ، ومِقدارُ الدِّيَةِ: خَمسٌ مِن الإبِلِ للسِّنِّ الواحِدةِ أو الضِّرسِ الواحِدِ، "والأصابِعُ سَواءٌ"، أي: وكذلك الأصابِعُ؛ فإنَّ دِيَةَ كُلِّ إصبَعٍ مِن الأصابِعِ تَستوي بعضُها ببعضٍ، فلا يُميَّزَ الإبهامُ على الخِنصَرِ، ولا يقِلُّ عنه إذا ما قُطِع في الجنايَةِ، ودِيَةُ كلِّ إصبَعٍ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وهذا هو الذي ورَد في كِتابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لعَمرِو بنِ حَزْمٍ كما في صَحيحِ ابنِ خُزيمةَ وابنِ حِبَّانَ، وفي سُنَنِ أبي داودَ والنسائيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو صلَّى الله عليه وسلَّم، وما كان عليه الصحابةُ الكِرامُ رِوايةً وعملًا .