باب دية الأصابع 3
سنن ابن ماجه
حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن غالب التمار، عن حميد بن هلال، عن مسروق بن أوس
عن أبي موسى الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأصابع سواء" (2).
الدِّيةُ هي مِقدارُ ما يُدفَعُ من مالٍ من الجاني إلى المَجنيِّ عليه بقَدْرِ ما وقَعَ فيه من جِنايةٍ، وقد حدَّدَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم دِيَةَ الأعضاءِ وقضَى بها، من ذلك تحديدُ مِقدارِ دِيَةِ الجِنايةِ على الأصابِع، كما يقولُ أبو موسى الأشعريُّ رضِيَ اللهُ عنه في هذا الحديثِ: " قضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الأصابعَ سواءٌ"، أي: أنَّ الأصابعَ تَتساوى في قِيمةِ الدِّيةِ؛ فلا يُميَّزُ الإبهامُ على الخنصرِ، أو أنَّه يقِلُّ عنه إذا ما قُطِعَ في الجنايةِ، "عشْرًا عشْرًا من الإبلِ"، أي: أنَّ مِقدارَ دِيَةِ كلِّ إصبعٍ عشْرٌ من الإبلِ، والاثنينِ عشرونَ، وهكذا، فإذا قُطِعوا جميعًا يكونُ مَجموعُهم مِئةً من الإبلِ، أي: يكون فيهم الدِّيةُ كاملةً، وهكذا كلُّ عُضوٍ لا مِثلَ له في البَدنِ كاللِّسانِ فإنَّ دِيتَه تكونُ دِيةً كاملةً، وأمَّا ما كان في الإنسانِ منه شَيئانِ، ففي كلِّ واحدٍ منهما نِصفُ الدِّيةِ كالعَينينِ، وما كان في الإنسانِ منه أربعةُ أشياءَ كأجفانِ العَينينِ، ففي كلِّ واحدٍ إذا قُطِعَ رُبُعُ الدِّيةِ وهكذا. ولا يُفرَّقُ بين إصْبَعٍ له شأنٌ وله أهميَّةٌ أكثرُ مِن غيرِه وبين إصْبَعٍ هو دون ذلك كالإبهامِ والخِنصرِ، مع أنَّ فائدةَ الإبهامِ أعظمُ مِن فائدةِ الخِنصرِ، كما أنَّه لا يُفرَّقُ في الدِّيةِ بينَ شَريفٍ وغيرِ شريفٍ، ولا بَينَ كَبيرٍ وصَغيرٍ، بل كلُّهم على حَدٍّ سواءٍ فيما يَتعلَّقُ بالدِّيةِ.