باب دية الخطإ شبه العمد

باب دية الخطإ شبه العمد

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبى عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت فى المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفى الخطإ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض.

في هذا الحديث يبين عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما الفرق بين الدية المغلظة في القتل شبه العمد، والدية المخففة في القتل الخطأ، حيث قالا: (في المغلظة) أي: في القتل شبه العمد، (أربعون جذعة خلفة)، و"الجذعة" ما أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة، والخلفة هي الحامل، (وثلاثون حقة)، والحقة هي ما أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وتحملت الفحل، (وثلاثون بنات لبون)، وهي التي دخلت في السنة الثالثة، (وفي الخطأ) أي: القتل الخطأ، دية مقدارها: ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض. و"المخاض" الحامل، وبنتها: هي التي أتت عليها سنة ودخلت عليها الثانية وحملت أمها