باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد 6
سنن النسائي
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها : أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل قالت نعم إذا كانت كيسة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه و سلم نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيهما ثم نفيض عليها الماء قال الأعرج لا تذكر فرجا ولا تباله
قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد
بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الطَّهارةِ والاغتِسالِ بقولِه وفِعلِه، وقد نقَلَتْ أُمَّهاتُ المؤمنِينَ كَيفيَّةَ اغتسالِه، وكن يُجِبْنَ على مَن يَسألُهنَّ في ذلِك
وفي هذا الحديثِ: "أنَّ أُمَّ سَلمةَ سُئِلَت: أتغتسِلُ المرأةُ مع الرَّجلِ؟" أي: هلْ تغتسِلُ المرأةُ مع زوجِها أو سيِّدِها؟ فقالت أُمُّ سلمةَ رضِيَ اللهُ عنها: "نعمْ، إذا كانتْ كَيِّسةً" والكَيْسُ: هو الفِطنةُ والذَّكاءُ والوعيُ، والمُرادُ: أنْ تكونَ حَسنةَ الأدبِ في استِعمالِ الماءِ مع الرَّجلِ؛ ثم بَيَّنتْ حُجَّتَها في ذلك فقالتْ: "رأيتُني ورَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَغتسِلُ من مِرْكَنٍ واحدٍ"، والمِرْكَنُ: الإناءُ الَّذي يُغسَلُ فيه الثِّيابُ أو يُوضَعُ فيه الماءُ للغُسْلِ، "نفيضُ على أيدينا حتَّى نُنْقِيَهما"، أي: نصُبُّ الماءَ على كُفوفِ أَيدينا؛ حتَّى نُنظِّفَها ممَّا يكون قد علِقَ بها، وذلك قبْلَ إدخالِ الأيدي في الماءِ وغَسْلِهما فيه، "ثمَّ نُفيضُ عليها الماءَ"، وفي رِوايةِ أحمدَ: "ثمَّ نُفيضُ علينا الماءَ"، أي: نُفيضُ على أبدانِنا الماءَ حتَّى يُعمَّمَ الجسدُ كلُّه بالماءِ
وفي الحديثِ: بَيانُ مشروعيَّةِ اغتسالِ الزَّوجينِ معًا ومن ماءٍ واحدٍ