باب: رمي الرعاة 1
سنن النسائي
أخبرنا الحسين بن حريث، ومحمد بن المثنى، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما»
راعتِ الشَّريعةُ مصالِحَ العِبادِ ويَسَّرتْ عليهم فيما أُمِروا به، ومن ذلك
ما جاء في هذا الحَديثِ مِن أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم "رَخَّصَ للرِّعاءِ"، أي: جَعَلَ لِمَنْ يَرْعَى الماشِيَةَ رُخْصَةً وإِجازَةً بِخِلافِ الأَصْلِ، وهو المَنْعُ من تِلك الرُّخصةِ، "أنْ يَرمُوا يومًا، ويَدَعُوا يومًا"، أي: أي سَمَحَ لهم بِرَمْيِ الجِمارِ في الحَجِّ، بأنْ يَرْمُوا يومًا ويَتْرُكوا يومًا؛ وذلك رَأْفَةً بهم، وشَفَقَةً عليهم من ضَياعِ ماشِيَتِهم، أو سُوءِ رَعْيِها
وفي الحديثِ: أنَّ أحكامَ أصحابِ الأعذارِ تَخْتَلِفُ عن غيرِهم مِمَّنْ لا عُذْرَ لهم