باب: زكاة البقر 1

سنن النسائي

باب: زكاة البقر 1

 أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر، ومن البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة»

شَريعةُ الإسلامِ هي شريعةُ العدلِ؛ فعِندَما حَكمَت بالجِزْيةِ، عدَلَت في أخذِها، فلم تَظلِمْ أهلَ الذِّمَّةِ شيئًا، وعندما حكَمَت بأخذِ الزَّكاةِ، عدَلَت فيها، فلم تَظلِمْ أصحابَ الأموالِ شيئًا، بل هي نَماءٌ لأموالِهم
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ مُعاذٌ رَضِي اللهُ عَنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "بعَثَه إلى اليمَنِ"، أي: أرسَله لجَمْعِ الزَّكاةِ والجِزْيةِ، وغيرِهما، "وأمَره أن يَأخُذَ مِن كُلِّ حالِمٍ دِينارًا"، أي: يأخُذَ مِن كلِّ ذكَرٍ بالِغٍ مِن أهلِ الذِّمَّةِ دِينارًا، "أو عِدْلَه مَعافِرَ"، أو مَعافِرِيًّا يُساوي دِينارًا، والْمَعافِريُّ ثوبٌ يمَنيٌّ، "ومِن البقَرِ مِن ثَلاثينَ تَبيعًا أو تبيعةً"، أي: وأمَرَه أن يأخُذَ تَبيعًا أو تَبيعةً كزَكاةٍ لهذا العدَدِ لأصحابِ تلك البقَرِ، والتَّبيعُ: ما أتَمَّ سنَةً، ودخَل في الثَّانيةِ، وقيل: ما له سَنةٌ، وقيل: دونَ سَنةٍ، وقيل: ستَّةُ أشهُرٍ، وسُمِّي تَبيعًا؛ لأنَّه ما زال يَتبَعُ أُمَّه، وقيل: لأنَّ قَرْنَيه يَتبَعانِ أُذنَيه، "ومِن كلِّ أربَعين مُسِنَّةً"، أي: يَأخُذَ مُسِنَّةً كزَكاةٍ لهذا العَددِ لأصحابِ تلك البَقرِ، والمُسِنَّةُ: ما أتَمَّت سنَتَين، ودخَلَت في الثَّالثةِ، وقيل: ثلاثَ سِنينَ، ودخَلَت في الرَّابعةِ، وقيل: سَنةً
وفي الحديثِ: الاهتمامُ بجمعِ الزَّكاةِ، وتوكيلُ مَن يَجمَعُها مِن مَهامِّ وليِّ الأمرِ
وفيه: جمعُ الجِزْيةِ مِن الذُّكورِ البالِغين دونَ الإناثِ أو الصِّغارِ، سواءٌ كانوا ذُكورًا أو إناثًا
وفيه: التَّيسيرُ في جمعِ الجِزْيةِ؛ حيثُ كان المطلوبُ المبلَغَ، أو قِيمتَه أثوابًا