باب: زكاة الخيل 2

سنن النسائي

باب: زكاة الخيل 2

أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي، قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسمعيل وهو ابن أمية، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه»

الزَّكاةُ فَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجَلَّ على الأغنياءِ لِتُرَدَّ على الفُقراءِ، وقدْ حدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بهذه الفَريضةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفقيرِ
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا زَكاةَ في فرَسِ الرَّجلِ وعبْدِه، ويعني بذلك أنَّه لا زَكاةَ في جِنسِ الخَيلِ، ولا في جِنسِ العَبيدِ، إذا كانتْ للرُّكوبِ والخِدمةِ، وأمَّا مَا كان منهما للتِّجارةِ ففي أثمانِها الزَّكاةُ إذا بلغَتِ النِّصابَ وحالَ عليها الحَوْلُ. وفي حُكْمِها ما يَتَّخِذُه الناسُ لأنفُسِهم مِن مَرْكَباتٍ وآلاتٍ لِمَنافِعِهم الشَّخصيَّةِ كالسيَّاراتِ ونَحوِها، وليس للتِّجارةِ أو الادِّخارِ
وفي الحديثِ: رحمةُ الله بعِبادِه، حيثُ عفَا عن زَكاةِ الخَيلِ والعَبيدِ