دية المكاتب 3

سنن النسائي

دية المكاتب 3

حدثنا محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يعلى، عن الحجاج الصواف، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد»

جاءَ الإسلامُ فنَشرَ العَدلَ بين الناسِ حتَّى العَبيدِ؛ فقد حَضَّ على عِتقِ العَبيدِ وتَحريرِهم، وجعَل لهم حقوقًا؛ من ذلك: تَقريرُه أنَّ للعبدِ أنْ يَسعَى في عِتقِ نفْسِه، وكلَّما دفَع جُزءًا مِن ثمنِ نفْسِه وكِتابتِه تحرَّرَ منه بقيمةِ ما دَفَعَه، ولا يَبقَى عبدًا رقيقًا كاملًا، ويُعامَلُ مُعاملةَ مَن جُزؤُه حُرٌّ وحُزؤُه مملوكٌ إلى أنْ يُحرَّرَ تحريرًا كاملًا
في هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دِيَةِ المُكاتَبِ يُقْتَلُ، أي: مِقدارُ ما يَدفَعُه القاتلُ لأهلِ المُكَاتَبِ المقتولِ في عِوَضِ قَتْلِهِ، و"المُكاتَبُ" عبْد ٌمملوكٌ يتعاقَدُ مع سيِّدِه على قدْرِ ما يُؤدِّيه مِنَ المالِ؛ لِيُصْبِحَ حُرًّا، يُودَى ما أدَّى من مُكاتَبَتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المملوكٍ، أي: تُقْسَمُ دِيَتُه على وجهَيْنِ؛ وجْهٍ يُعْطى كَدِيَةِ الحُرِّ بمِقدارِ الجُزءِ الَّذي أدَّاه لسيِّدِه، ووجْهٍ يُعْطَى كَدِيَةِ المملوكِ بمِقدارِ الَّذي بَقِيَ عليه لسيِّدِه