باب زكاة الفطر
حدثنا محمود بن خالد الدمشقى وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندى قالا حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولانى - وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروى عنه - حدثنا سيار بن عبد الرحمن - قال محمود الصدفى - عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبول
زكاة الفطر من العبادات التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا؛ طهرة وكفارة لما قد يقع للصائم من نقصان في شهر رمضان، وطعمة للمساكين من المسلمين، ولها وقت محدد تؤدى فيه، كما في هذا الحديث، حيث يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر "طهرة للصائم"، أي: تطهره "من اللغو"، يعني: من الكلام الباطل، "والرفث"، وهو القول الفاحش، وتكون "طعمة للمساكين"، أي: إطعاما للفقراء، "من أداها" وأخرجها إلى من يستحقها قبل صلاة العيد "فهي زكاة مقبولة"، ويثاب عليها، "ومن أداها" بعد صلاة العيد "فهي صدقة من الصدقات" وليست بزكاة فطر، وزكاة الفطر يخرجها الغني والفقير الذي عنده ما يفيض عن قوت يومه وليلته، عن نفسه وعمن يعولهم؛ لأن سببها الصوم وليست كالزكاة السنوية
ة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات.