باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير
بطاقات دعوية
حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين
زكاة الفطر من العبادات التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا؛ وجعلها طهرة وكفارة لما قد يقع للصائم من نقصان الأجر في شهر رمضان، وطعمة للمساكين من المسلمين، ولها أحكامها وشروطها
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، وحدد حكمها؛ فجعلها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، الذي عنده ما يفيض عن قوت يومه وليلته، عن نفسه وعمن يعولهم؛ لأن سببها الصوم وليس المال. وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدارها على أن تكون صاعا، وهو خمسة أرطال وثلث تقريبا، وبالكيلو ثلاثة كيلوات تقريبا؛ من تمر أو شعير، أو من غالب قوت البلد عموما، كالتمر والأرز، والدقيق ونحو ذلك، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وهذا هو أفضل أوقاتها، ويشرع خروجها من أول غروب شمس آخر يوم من رمضان، وكذلك يشرع تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وآخر موعد لخروجها هو صلاة العيد كما يدل عليه هذا الحديث، وقيل: آخر وقتها هو غروب شمس يوم عيد الفطر، فإن خرجت بعد ذلك كانت في حكم الصدقة، ولم تقع زكاة فطر