باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - صلى الله عليه وسلم - آية؛ فأراهم انشقاق القمر 4
بطاقات دعوية
عن عروة (ابن الجعد البارقي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دينارا يشتري له به شاة -[قال سفيان: كأنها أضحية]- فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدْعو لأصْحابِه بالخَيرِ العَميمِ، والبَرَكةِ في كلِّ أُمورِهم.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عُرْوةُ البارِقيُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعْطاهُ دِينارًا ليَشْتَريَ له به شاةً منَ الأغْنامِ -وفي رواية: كأنَّها أُضْحيَّةٌ- فأخَذَ عُرْوةُ المالَ، وذهَب إلى السُّوقِ، فاشْتَرى له به شاتَيْنِ، فباعَ إحْداهما بدِينارٍ، فجاءهُ بدينارٍ وشاةٍ، يَعْني: فكسَب النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِينارًا، فدَعا له بالبَرَكةِ في بَيعِه وشِرائِه، فكان لوِ اشْتَرى التُّرابَ لَرَبِحَ فيه، وهذا مُبالَغةٌ وإشارةٌ إلى حُصولِ البَرَكةِ في بَيعِه، وأنَّ الرِّبحَ يَحصُلُ له باستِمْرارٍ ببَرَكةِ دُعاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ له.
وفي الحَديثِ: مَشْروعيَّةُ البَيعِ بغَيرِ أمرِ صاحِبِ المالِ.
وفيه: مَشْروعيَّةُ التَّوكيلِ في شِراءِ ذَبيحةِ الأُضْحيَّةِ.