باب شهادة القاذف والسارق والزاني وقول الله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا}

بطاقات دعوية

باب شهادة القاذف والسارق والزاني وقول الله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا}

عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر (وفي رواية: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يامر 8/ 28) فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام

الزِّنا مَفسْدَتُه مِن أعظمِ المفاسِدِ، وهو مُنافٍ لحِفظِ الأنسابِ، وحِمايةِ الفُروجِ، وصِيانةِ الحُرماتِ، ويُوقِعُ أَعظَمَ العَداوةِ والبَغضاءِ بيْن النَّاسِ، وهو مِنَ الجرائمِ الَّتي أوجَبَ اللهُ تعالَى الحدَّ عِقابًا عليها.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ للزِّنا عُقوبةً مُقدَّرةً، حَدَّدها اللهُ تعالَى في كِتابِه وعلى لِسانِ نَبيِّه، والزَّاني إمَّا أنْ يكونَ مُحصَنًا -أي: مُتزوِّجًا أو سبَقَ له الزَّواجُ- وإمَّا أنْ يكونَ غيرَ مُحصَنٍ؛ فإنْ كان محصَنًا فإنَّ حَدَّه الرَّجمُ حتَّى الموتِ، كما جاءتْ بذلك سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنْ كان غيرَ مُحصنٍ فحَدُّه أنْ يُجلَدَ مِئةَ جَلْدةٍ، كما قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، وجاءتِ السُّنَّةُ بِعُقوبةٍ زائدةٍ على الجَلْدِ، وهي التَّغريبُ والنَّفيُ مِنَ البلدِ الَّتي ارتُكِبَ فيها الزِّنا لمدَّةِ عامٍ، تَأديبًا له، وإبعادًا له عن مَألوفاتِه، وعمَّا كان عليه، ويكونُ النَّفيُ بحَسْبِ ما يَراهُ الإمامُ مُناسِبًا، ويصِحُّ أنْ يُطلَقَ عليه نَفْيًا مِن حيث بُعدُ المسافةِ.