باب صدقة الإبل 1

سنن ابن ماجه

باب صدقة الإبل 1

 حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللهعن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه: "في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس (1) وأربعين، فإن زادت على خمس وأربعين واحدة، ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون" (2).

الزَّكاةُ ركنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وهي حقُّ الله في المالِ، يُخرَجُ للفُقراءِ مِن أموالِ الأغنياءِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شُروطَها وأصنافَها، وما يَجِبُ في كلِّ صِنفٍ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِر ابنُ شِهابٍ الزُّهريُّ عن كتابٍ كان عِندَ سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهم، وكان مَحفوظًا عند والِدِه عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، فيقولُ الزُّهريُّ: "أقرَأَني سالِمٌ كِتابًا كتَبَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في الصَّدقاتِ"، أي: في بيانِ الزَّكواتِ وأنصِبَتِها وما يَجِبُ فيها، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد كتبَه، أي: أمَر بكِتابَتِه "قبلَ أن يتَوفَّاه اللهُ عزَّ وجلَّ.
قال الزُّهريُّ: فوَجَدتُ فيه: في أربَعينَ شاةً شاةٌ"، ولفظُ الشَّاةِ يقَعُ على الذَّكَرِ والأُنثى من الغَنمِ، ولأنَّ الشَّاةَ إذا أُمِر بها مُطلَقًا، أجزَأ فيها الذَّكَرُ، أي: تُخرَجُ زكاةُ الغنَمِ، فيُخرِجُ صاحِبُ الغنَمِ شاةً واحدةً عن كلِّ أربَعين رأسًا، وهكذا إلى أن يَبلُغَ العددُ "إلى عِشْرينَ ومِئةٍ فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ"، أي: إنْ بلَغ عددُ رُؤوسِ الغنَمِ مِئةً وواحدًا وعِشْرين أخرَج صاحبُ الغنَمِ منها شاتَين، "إلى مِئتَين، فإن زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ"، أي: إنْ بلَغ العدَدُ مِئتَين وواحِدةً أخرَج صاحبُ الغنَمِ منها ثَلاثَ شِياهٍ، "إلى ثلاثِ مِئةٍ، فإذا كَثُرَت ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ"، أي: وإن زادَ العددُ عن ثلاثِ مِئةٍ، فيَستأنِفُ العددَ ويُخرِجُ عن كلِّ مِئةٍ رأسًا واحدةً زكاةً.
ثمَّ قال:"ووَجَدتُ فيه: لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ"، أي: لا يَجمَعُ فيه المصدِّقُ وجامِعُ الزَّكاةِ بينَ ما تَفرَّق مِن الشِّياهِ؛ حتَّى يأخُذَ مِنها زكاةً إذا كانتْ غيرَ مَملوكةٍ لواحدٍ أو لِمُتشارِكَين، وكذلك لا يُفرِّق أصحابُ الغنَمِ بينَ المجتمِعِ والمتشارَكِ فيه؛ حتَّى يُقلِّلَ عدَدَ الرُّؤوس معَ كلِّ واحدٍ ولا تَخرُجَ مِنه زكاةٌ. "ووجَدتُ فيه: لا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ تَيسٌ"، وهو فَحلُ الغنَمِ المعَدُّ لضِرابِها؛ وذلك لحاجةِ الغنَمِ إلى التَّيسِ في التَّلقيحِ والإخصابِ، وقيل: لِفَسادِ لَحمِه وهُزالِه، "ولا هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ"، أي: لا يُؤخذانِ في الصَّدقةِ لأنَّهما مَعيبَتانِ؛ فالهَرِمةُ كبيرةُ السِّنِّ، تكونُ هَزيلةً قليلةَ اللَّحمِ ولا خيرَ فيها، والعَوْراءُ مَعيبةٌ بعَوارِها، وقد قال اللهُ تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]، وقد أمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعدَمِ ظُلمِ أصحابِ الغنَمِ، وعدَمِ غَبْنِ الفُقراءِ الَّذين سيَأخُذون الزَّكاةَ، فأمَر بأن تُؤخَذَ مِن أوساطِ الغنَمِ، وأن يتَصالَحَ جامِعُو الصَّدَقاتِ وأصحابُ الحيَواناتِ على ما فيه مَصلَحةٌ للطَّرَفين .