باب صدقة الرقيق
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « ليس فى الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر فى الرقيق ».
الزكاة حق الله في المال، وقد شرعها الله صدقة تؤخذ من الغني للفقير في أصناف محددة، ونصاب معين، وفي هذا الحديث بيان بعض أحكام الزكاة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في الخيل والرقيق زكاة"، أي: ليس على صاحب الخيل والرقيق إخراج الزكاة على رقابهم إذا اتخذهم للخدمة والاقتناء.
وهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة، إلا صدقة الفطر في الرقيق" وفي رواية أبي داود: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق"؛ فهذا أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق، إذا لم تكن للتجارة، فإذا كانت للتجارة فإنه يخرج عنها زكاة عروض التجارة، وقد قال البعض بأنه لا زكاة فيهما مطلقا، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى تلك الأصناف في وقت معين فقال: "إلا صدقة الفطر في الرقيق"، وهي ما يخرج آخر رمضان وقبل صلاة عيد الفطر من طعام معين؛ طهرة للصائم وطعمة للفقير، فيخرجها المرء عن نفسه وعن كل من تحت يده ممن تلزمه نفقته