باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 2
بطاقات دعوية
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنك لست ممن يفعله خيلاء». رواه البخاري وروى مسلم بعضه. (1)