باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين
حدثنا مسدد، وأبو كامل، دخل حديث أحدهما في الآخر، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن هلال بن أبي حميد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: " رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فوجدت قيامه كركعته، وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين، وسجدته ما بين التسليم والانصراف، قريبا من السواء "، قال أبو داود: قال مسدد: فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته، فجلسته بين السجدتين فسجدته، فجلسته بين التسليم والانصراف، قريبا من السواء
( رمقت ) أي نظرت ( فوجدت قيامه كركعته وسجدته ) بالجر عطف على ركعته ( واعتداله ) بالنصب عطف على قيامه ( في الركعة ) أي في الركوع ( وجلسته ) بالنصب ولفظ مسلم هكذا " رمقت الصلاة مع محمد - صلى الله عليه وسلم - فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء " قال النووي : فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود ، ونحو هذا قول أنس أي في الحديث المذكور آنفا " ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمام " وقوله قريبا من السواء يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض وذلك في القيام ولعلمه أيضا في التشهد
واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة ، وفي الظهر بـ آلم تنزيل السجدة وأنه كان يقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى ، وأنه قرأ سورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون ، وأنه قرأ بالمغرب بالطور وبالمرسلات . هذا كله يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات وقوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه انتهى ملخصا
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وفي رواية ما خلا القيام والقعود