باب فى أكل لحوم الحمر الأهلية
حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها.
شَرَعَ اللهُ للعبادِ ما فيه مَصْلحتُهُم وما يَنْفَعُهُم في دِينِهم ودُنياهم، ومِن ذلك: أنَّه سبحانه أَحَلَّ لهم الطيباتِ مِنَ الطَّعامِ، وحرَّمَ عليهم ما فيه ضَررٌ لهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمروٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ فَتْحِ خَيْبَرَ عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ"، وكانتْ خَيبَر في مُحرَّم من العامِ السَّابِعِ للهِجْرَةِ وقيل غيرُ ذلك، والحُمُرُ الأهليَّةُ هي المُسْتأنَسةُ، والمقصودُ بالنَّهيِ عنها النَّهيُ عَنْ أَكْلِها، "وعَنِ الجَلَّالةِ" التي تأكُلُ الجُلَّةَ، وهي البَعْرةُ، وتتغذَّى على النَّجاساتِ؛ فنَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رُكوبِها؛ وذلك أنَّها تَعْرَقُ فيتَلوَّثَ بعَرَقِها مَنْ يَرْكَبُها، كما أنَّ لَحْمَها يَنْتُنُ كذلك؛ لأنَّ عَلَفَها وأَكْلَها بالعَذِرةِ والنَّجاساتِ
وفي الحَديثِ: تعليمُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابِه حتَّى في وقتِ الغزوِ والفَتحِ