باب فى إباحة الطعام فى أرض العدو

باب فى إباحة الطعام فى أرض العدو

 حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبى قالا حدثنا سليمان عن حميد - يعنى ابن هلال - عن عبد الله بن مغفل قال دلى جراب من شحم يوم خيبر - قال - فأتيته فالتزمته - قال - ثم قلت لا أعطى من هذا أحدا اليوم شيئا - قال - فالتفت فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبسم إلى.

( عن عبد الله بن مغفل ) ‏ ‏: بالغين المعجمة والفاء بوزن محمد ‏ ‏( دلي ) ‏ ‏: بصيغة المجهول من التدلية أي رمي ‏ ‏( جراب ) ‏ ‏: بكسر الجيم أي وعاء من جلد ‏ ‏( من شحم ) ‏ ‏: أي مملوء من شحم
وفي رواية البخاري فرمى إنسان بجراب فيه شحم ‏ ‏( فالتزمته ) ‏ ‏: أي عانقته وضممته إلي ‏ ‏( لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا ) ‏ ‏: قال الطيبي : في قوله اليوم إشعار بأنه كان مضطرا إليه وبلغ الاضطرار إلى أن يستأثر نفسه على الغير ولم يكن ممن قيل فيه { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } ومن ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ‏( فالتفت ) ‏ ‏: أي نظرت ‏ ‏( يتبسم إلي ) ‏ ‏: زاد أبو داود الطيالسي في آخره " فقال هو لك " كذا في الفتح

والحديثان يدلان على إباحة الطعام في أرض العدو.
قال النووي : قال القاضي : أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم , ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه.
ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الزهري انتهى.
وفي الحديث جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرمة على اليهود , وكرهها مالك وروي عنه وعن أحمد تحريمه.
كذا في النيل.
‏ ‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.