باب فى إباحة الطعام فى أرض العدو
حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبى قالا حدثنا سليمان عن حميد - يعنى ابن هلال - عن عبد الله بن مغفل قال دلى جراب من شحم يوم خيبر - قال - فأتيته فالتزمته - قال - ثم قلت لا أعطى من هذا أحدا اليوم شيئا - قال - فالتفت فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبسم إلى.
( عن عبد الله بن مغفل ) : بالغين المعجمة والفاء بوزن محمد ( دلي ) : بصيغة المجهول من التدلية أي رمي ( جراب ) : بكسر الجيم أي وعاء من جلد ( من شحم ) : أي مملوء من شحم
وفي رواية البخاري فرمى إنسان بجراب فيه شحم ( فالتزمته ) : أي عانقته وضممته إلي ( لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا ) : قال الطيبي : في قوله اليوم إشعار بأنه كان مضطرا إليه وبلغ الاضطرار إلى أن يستأثر نفسه على الغير ولم يكن ممن قيل فيه { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } ومن ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فالتفت ) : أي نظرت ( يتبسم إلي ) : زاد أبو داود الطيالسي في آخره " فقال هو لك " كذا في الفتح
والحديثان يدلان على إباحة الطعام في أرض العدو.
قال النووي : قال القاضي : أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم , ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه.
ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الزهري انتهى.
وفي الحديث جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرمة على اليهود , وكرهها مالك وروي عنه وعن أحمد تحريمه.
كذا في النيل.
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.