باب فى إحياء الموات
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق ».
شجعت الشريعة الإسلامية على إعمار الأرض وزراعتها، حتى أمرت من قامت عليه الساعة وفي يده فسيلة أن يغرسها
وفي هذا الحديث: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا"، أي: بالزراعة والعمارة ونحوهما "أرضا ميتة"، أي: غير مملوكة لأحد ولم تتعلق بمصلحة بلدة أو قرية؛ بأن تكون مرعى لدوابهم مثلا، "فهي له"، أي: صارت ملكا له بدون إذن الإمام أو السلطان، وقيل: لا بد من إذنه، "وليس لعرق ظالم حق"، أي: ليس لصاحب عرق ظالم حق، وهو أن يبني في أرض قد أحييت من قبل غيره؛ ليأخذها بذلك الفعل، وقيل: يغرس زرعا أو غيره في غير أرضه بغير إذن صاحب الأرض الذي غرس فيها
وفي الحديث: مشروعية إحياء الأرض الموات والانتفاع بها