باب فى إفراد الحج
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنى حيوة أخبرنى أبو عيسى الخراسانى عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- أتى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فشهد عنده أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى مرضه الذى قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج.
( ينهى عن العمرة قبل الحج ) : قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال , وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل حجه , والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف وقد يحتمل أن يكون النهي عنه اختيارا واستحبابا وأنه إنما أمر بتقديم الحج لأنه أعظم الأمرين وأهمهما ووقته محصور والعمرة ليس لها وقت مؤقت وأيام السنة كلها تتسع لذلك وقدم الله اسم الحج عليها فقال : { وأتموا الحج والعمرة لله } انتهى
قال المنذري : سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب