باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره

باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره

 حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال أمر نبى الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية - يعنى بالكلب - فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال « عليكم بالأسود ».