باب فى الإكسال
بطاقات دعوية
حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث، عن ابن شهاب، حدثني بعض، من أرضي، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره، أن أبي بن كعب، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك»، قال أبو داود: يعني الماء من الماء
الجنابة: هي إتيان الحدث الأكبر؛ إما بجماع، أو نزول لمني، وقد أمر الشرع بالاغتسال منها؛ تنشيطا للجسد، وتنظيفا له، وإتماما للطهارة
وفي هذا الحديث يذكر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم من جامع امرأته ولم ينزل، هل عليه غسل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «يغسل ما مس المرأة منه»، وهو كناية عن غسل الذكر كما في رواية لمسلم، ثم يتوضأ ويصلي، وليس عليه الاغتسال الكامل لكل جسده، وهذا الحكم كان في أول الأمر، ثم نسخ بما جاءت به بعض الأحاديث التي تفيد أن الجماع موجب للغسل، سواء حدث معه إنزال أم لم يحدث؛ منها: حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل» أي: ختان الرجل وختان المرأة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل»، فبين أنه يجب الغسل بهذا الجماع على الزوجين، سواء أنزل الرجل أم لا كما صرح به في رواية مسلم: «وإن لم ينزل»