باب فى إقطاع الأرضين
حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنينى قال قرأته غير مرة يعنى كتاب قطيعة النبى -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو داود وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد أخبرنا أبو أويس حدثنى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبى -صلى الله عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية جلسيها وغوريها - قال ابن النضر وجرسها وذات النصب ثم اتفقا - وحيث يصلح الزرع من قدس. ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم وكتب له النبى -صلى الله عليه وسلم- « هذا ما أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلال بن الحارث المزنى أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم ». قال أبو أويس حدثنى ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى -صلى الله عليه وسلم- مثله زاد ابن النضر وكتب أبى بن كعب.
( الحنيني ) : بضم المهملة وبالنون مصغرا هو إسحاق بن إبراهيم ( يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم ) : القطيعة قطعة أرض يقطعها الإمام لأحد ( وجرسها وذات النصب ) : قال في فتح الودود : ضبط بفتح جيم وسكون راء . والنصب بضمتين وما اطلعت على تعيين المراد بذلك . نعم الذي يظهر أنهما قسمان من الأرض . انتهى
قلت : قال في المجمع : ذات النصب موضع على أربعة برد من المدينة . وقال فيه في مادة جرس : الجرسة التي [ أي الأرض التي ] تصوت إذا حركت وقلبت انتهى والله تعالى أعلم ( ثم اتفقا ) : أي إسحاق بن إبراهيم الحنيني وحسين بن محمد ( زاد ابن النضر ) : هو محمد شيخ أبي داود ( وكتب ) : هذا كتاب القطيعة ( أبي بن كعب ) : أي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال المنذري : قال أبو عمرو وهو غريب من حديث ابن عباس ليس يرويه عن أبي أويس [ هكذا في الأصل أي عن أبي أويس عن ثور ويشبه أن يكون ليس يرويه غير أبي أويس عن ثور والله أعلم ] عن ثور هذا آخر كلامه . كثير بن عبد الله بن عوف المزني لا يحتج بحديثه ، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد