باب فى الاستئمار
حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعنى ابن زريع ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد - المعنى - حدثنى محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ». والإخبار فى حديث يزيد. قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ عن محمد بن عمرو.
لقد كرم الإسلام المرأة، ومن ذلك: أنه جعل لها حقوقا تعبر فيها عن نفسها، وخاصة عند الزواج؛ فللمرأة حق في الموافقة أو الرفض لمن يتقدم إليها، ويطلب زواجها من ولي أمرها
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اليتيمة"، أي: التي ليس لها أب، والمراد باليتيمة هنا البكر البالغة؛ كما فسر بروايات أخرى، وحمله البعض على أن المراد: البكر اليتيمة بحمل المطلق على المقيد، "تستأمر في نفسها"، أي: يأخذ وليها رأيها فيمن تقدم لها ليتزوجها، "فإن صمتت فهو إذنها"، أي: إن سكوتها علامة على موافقتها بالزوج؛ وذلك أن البكر والصغيرة تكون أشد حياء من التي قد سبق لها الزواج، "وإن أبت" من الإباء، أي: أنكرت ولم ترض، "فلا جواز عليها"، أي: فلا تعدي عليها ولا إجبار