باب فى الرجحان فى الوزن والوزن بالأجر
حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم - المعنى قريب - قالا حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبى صفوان بن عميرة قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بالأجر. قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان.
( ومخرفة ) بالفاء ، وفي بعض النسخ " مخرمة " بالميم مكان الفاء
قال القاري : بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء ، ويقال بالميم ، والصحيح الأول كذا في الاستيعاب انتهى ( بزا ) بتشديد الزاي أي ثيابا ( من هجر ) بفتحتين موضع قريب من المدينة وهو معروف . وفي المغرب : البز ، ضرب من الثياب ( فأتينا به ) أي بذلك البز المجلوب ( مكة ) أي إليها ( يمشي ) حال أي جاءنا ماشيا ( وثم ) بفتح المثلثة أي هناك ( يزن ) أي الثمن ( بالأجر ) أي الأجرة ( فقال له ) أي للرجل ( زن ) بكسر الزاي أي تمنه ( وأرجح ) بفتح الهمزة وكسر الجيم وفي القاموس : رجح الميزان يرجح مثلثة رجوحا ورجحانا قال ، وأرجح له ورجح أعطاه راجحا .
قال الخطابي : فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل ، وفي معناهما أجرة القسام والحاسب ، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام وكرهها أحمد بن حنبل ، فكان في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري ، وإذا كان الوزن عليه ، لأن الإيفاء يلزمه فقد دل على أن أجرة الوزان عليه وإذا كان ذلك على المشتري فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع انتهى . قال السيوطي : ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها . وفي الهدي لابن القيم الجوزي : أنه لبسها ، فقيل إنه سبق قلم ، لكن في مسند أبي يعلى والمعجم الأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال : دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم ، قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل ، فقال أجل في السفر والحضر والليل والنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه كذا في فتح الودود
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح . هذا آخر كلامه ومخرفة هذا بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وبعدها راء مهملة وفاء وتاء تأنيث . ( المعنى قريب ) أي روايتهما متقاربتان في المعنى ( بهذا الحديث ) أي السابق ولفظ النسائي أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان قال : بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فأرجح لي ( ولم يذكر يزن بأجر ) أي لم يذكر شعبة في روايته هذا اللفظ . ( والقول قول سفيان ) أي القول الأصح والأوثق هو قول سفيان
وقال البيهقي في السنن الكبرى بعدما ذكر حديث سفيان : وكذا رواه قيس بن الربيع عن سماك وخالفهما شعبة ، ثم أخرجه من طريقه عن سماك سمعت أبا صفوان مالك بن عميرة الحديث ، ثم ذكر البيهقي عن أبي داود أنه قال : القول قول سفيان ، لكن أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق شعبة عن سماك سمعت أبا صفوان يقول : سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ، ثم قال الحاكم : أبو صفوان كنيته سويد بن قيس هما واحد صحابي من الأنصار . والحديث صحيح على شرط مسلم انتهى
قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه ، ووقع في حديث النسائي وابن ماجه : سمعت مالكا أبا صفوان ، وقال النسائي : حديث سفيان أشبه بالصواب يعني الحديث الأول الذي فيه سويد بن قيس ، وقال أبو داود : والقول قول سفيان ، وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي : أبو صفوان مالك بن عميرة ، ويقال : سويد بن قيس باع من النبي صلى الله عليه وسلم فأرجح له . وقال أبو عمر النمري : أبو صفوان مالك بن عميرة ويقال سويد بن قيس وذكر له هذا الحديث ، وهذا يدل على أنه عندهما رجل واحد كنيته أبو صفوان ، واختلف في اسمه والله عز وجل أعلم
( دمغتني ) دمغه كمنعه ونصره أي شجه حتى بلغت الشجة الدماغ . كذا في القاموس