باب فى الرجحان فى الوزن والوزن بالأجر
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا سفيان عن سماك بن حرب حدثنى سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدى بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمشى فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « زن وأرجح ».
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمحا في البيع والشراء والأداء، يعطي الحق ويتفضل فيه، وفي ذلك يخبر سويد بن قيس رضي الله عنه قال: "جلبت"، أي: أحضرت، "أنا ومخرفة العبدي"، أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم "بزا"، أي: ثيابا، "من هجر"، وهي: بلد باليمن، "فأتينا به مكة"، أي: جئنا بالثياب إلى مكة؛ كي نبيعها، "فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي"، أي: غير راكب، وفي هذا إشارة منه إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، "فساومنا"، أي: راجعنا في البيع والشراء، "بسراويل"، والسروال لباس يغطي الجسم من السرة إلى الركبتين أو إلى القدمين، "فبعناه"، أي: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منهم السراويل، "وثم"، أي: وهناك، "رجل يزن بالأجر"، أي: عنده ميزان يزن به ثمن السلعة من دراهم أو دنانير، ويأخذ على هذا الوزن أجرا؛ وذلك لأنهم كانوا يتعاملون بالنقود وزنا لا عددا في غالب الأمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زن وأرجح"، أي: زن له ثمن سلعته حتى توفيه حقه وزيادة عليه.