باب فى الرجل يصيب منها ما دون الجماع
بطاقات دعوية
حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي، حدثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة ، عن ميمونة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به»
قال تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]، والمقصود بالاعتزال في الآية هو عدم الجماع، أما ما سوى ذلك فللزوج أن يفعله؛ بمعنى: أنه يفعل كل شيء إلا الجماع، وهذا ما أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، حيث قالت: كانت إحدانا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها بتقبيل ونحوه دون جماع، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، فتشد إزارا تستر من سرتها وما تحتها إلى الركبة، وذلك في فور حيضتها، وفي ابتدائها أو في اشتدادها وكثرتها، ثم يباشرها فيقترب منها ويلمسها، ولكنه لا يجامع.ثم قالت رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ والإرب -بكسر الهمزة- هو الذكر، وتعني: أيكم يضبط شهوته ويتحكم فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟!
وفي الحديث: عدم الأنفة من الحائض أو كراهتها؛ خلافا لليهود الذين كانوا لا يؤاكلونها ولا يجالسونها إذا حاضت
وفيه: حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومراعاته لأحوال زوجاته
وفيه: دليل على طهارة جسد الحائض وما يلابسها